اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصـاص المحاكم العادية: القضاء العادي صاحب الولاية العامة ". حكم " حجية الأحكام: حجية أحكام القضاء الإداري ". قرار إداري.
الموجز
اختصام الطاعن رئيس مجلس إدارة الشركة. أثره. قبول الدعوى دون النظر لما يطرأ على شخص ممثل هذه الشركة من تغيير. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
القاعدة
- إذ كان الطاعن قد أقام دعواه مختصمًا شركة عمر أفندي ممثلة في رئيس مجلس إدارتها بصفته باعتبارها الأصيلة في الدعوى والمقصودة بذاتها بالخصومة، فإن دعواه تكون على هذا النحو مقبولة دون النظر لما يطرأ على ممثل هذه الشركة من تغيير، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعقد الصفة للمستثمر السعودي باعتباره الملتزم بكافة ديون شركة عمر أفندي الحاصلة قبل القضاء ببطلان عقد بيعها إليه بالمخالفة لما سلف بيانه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة " وعضوية السادة القضاة / عادل عبد الحميد و عبد الرحمن فاروق السماحي محمد رفعت محفوظ و محمد عبد الرحمن فكري " نواب رئيس المحكمة " ــــــــــــــــــــوبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عطية.وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 19 من جمادي الأولى سنة…

