نقض " أسباب الطعن . توقيعها " . محاماة .
الموجز
وجوب توقيع أسباب الطعن المرفوعة من غير النيابة العامة من محام مقبول أمام محكمة النقض . توقيعها بتوقيع يتعذر قراءته حتى فوات ميعاد الطعن . أثره : الالتفات عنها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / رفعــــــــــــــت طلبــــــــــــــــــة نـــائــب رئيـس المحكمــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة / محمــــــــــد هـــــــــــديـــــــب د / أحـــــــــــمــــد عثمـــــان محمــــــــــد الحنفــــــــــــــي و مـحمــــــــــد الوكيـــــــــــــــــــل " نواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد الخواص وأمين السر السيد / محمود السجيعي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم السبت 5 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 3…

