دعوى " شروط قبول الدعوى: اللجوء إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها ". دفوع " الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني ".
الطعن
رقم ۳۱۳۸٦ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۲/۰۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.