إيجار " بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ". دعوى "إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهري".
الموجز
ثبوت تأجير مالك نصف العقار مشاعاً للعقار الكائن به عين التداعي مفرزة دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو اختص بها بموجب قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه بحق النصف مشاعا. مؤداه . عدم سريانه في حق الطاعن ما لم يقره . أثره . للأخير حق طلب إخراج من عين التداعي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر معتبراً أن المؤجر أبرم عقد الإيجار بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الطاعن ومن ثم يسري في حقه رغم خلو الأوراق مما يؤيد ذلك وتمسكه ببطلان العقد. قصور وخطأ .
القاعدة
إذ كان الطاعن في الطعنين قد تمسك ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 25/1/2021 وعدم نفاذة في مواجهته ، وكان البين من الأوراق أن المؤجر في هذا العقد... وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائن به عين التداعي - قد قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضده دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه مشاعاً بحق النصف في ملكية العقار ، فضلاً عن وجود عقد اتفاق بينهما ينص على وجوب أن يوقعا مجتمعين على أي عقد إيجار للعين وألا يوقع أحد منهما منفرداً عليه ، فإن عقد الإيجار سالف البيان لا يسرى في حق الطاعن طالما لم يقره صراحة أو ضمناً ويحق له طلب إخراج المستأجر (المطعون ضده ) من عين التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن المؤجر المذكور أبرم عقد الإيجار بالأصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه الطاعن ومن ثم نافذاً في حقه ، رغم خلو الأوراق مما يؤيد ذلك ، كما أن ما أورده الحكم لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من دفاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / حــــــازم نبيـــــــل البنـــاوى ، نصــــــــــــــر ياسيــــــــــــــــــــــــــن وليـــــــــــــــــد الجنــــــــــــــــدى و محمـــــــــــــد مصطفــــــــــــــــــــى " نواب رئيـس المحكمـــــــة " والسيد رئيس النيابة / كريم الجرف. والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 3 من جمادي الأولى سنة 1447هـ الموافق 25 من أكتوبر سنة 2025 م.…

