شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إيجار " بعض أنواع الإيجار : إيجار المال الشائع ". دعوى "إجراءات نظر الدعوى : الدفاع فيها : الدفاع الجوهري".

الطعن
رقم ۱۳۹۲٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۲٥⁩

الموجز

ثبوت تأجير مالك نصف العقار مشاعاً للعقار الكائن به عين التداعي مفرزة دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو اختص بها بموجب قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه بحق النصف مشاعا. مؤداه . عدم سريانه في حق الطاعن ما لم يقره . أثره . للأخير حق طلب إخراج من عين التداعي . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر معتبراً أن المؤجر أبرم عقد الإيجار بالأصالة عن نفسه ونيابة عن الطاعن ومن ثم يسري في حقه رغم خلو الأوراق مما يؤيد ذلك وتمسكه ببطلان العقد. قصور وخطأ .

القاعدة

إذ كان الطاعن في الطعنين قد تمسك ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 25/1/2021 وعدم نفاذة في مواجهته ، وكان البين من الأوراق أن المؤجر في هذا العقد... وهو مالك على الشيوع بحق النصف للعقار الكائن به عين التداعي - قد قام بتأجيرها مفرزة للمطعون ضده دون أن تكون له أغلبية الأنصبة أو يكون قد اختص بها نتيجة قسمة مهايأة بينه وبين الطاعن الشريك معه مشاعاً بحق النصف في ملكية العقار ، فضلاً عن وجود عقد اتفاق بينهما ينص على وجوب أن يوقعا مجتمعين على أي عقد إيجار للعين وألا يوقع أحد منهما منفرداً عليه ، فإن عقد الإيجار سالف البيان لا يسرى في حق الطاعن طالما لم يقره صراحة أو ضمناً ويحق له طلب إخراج المستأجر (المطعون ضده ) من عين التداعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً أن المؤجر المذكور أبرم عقد الإيجار بالأصالة عن نفسه ونيابة عن شريكه الطاعن ومن ثم نافذاً في حقه ، رغم خلو الأوراق مما يؤيد ذلك ، كما أن ما أورده الحكم لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعن من دفاع ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ، الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد القاضي / محمــــــد رشـــــاد أميــــــــــــن نائب رئـــــيس المحكمـــــــــــة وعضوية السادة القضاة / حــــــازم نبيـــــــل البنـــاوى ، نصــــــــــــــر ياسيــــــــــــــــــــــــــن وليـــــــــــــــــد الجنــــــــــــــــدى و محمـــــــــــــد مصطفــــــــــــــــــــى " نواب رئيـس المحكمـــــــة " والسيد رئيس النيابة / كريم الجرف. والسيد أمين السر / رمضان عبد الهادى محمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 3 من جمادي الأولى سنة 1447هـ الموافق 25 من أكتوبر سنة 2025 م.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا