نقض " نقض الحكم: أثره ".
الموجز
تعلق طلب مقابل الانتفاع بطلب التسليم المقضي بنقضه. لازمه. نقض الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه. م271 مرافعات. علة ذلك.
القاعدة
9- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض طلب مقابل الانتفاع بالعين محل النزاع تأسيسا على ما قضى به بشأن طلب التسليم - على نحو ما سلف - وكان نقض الحكم بالنسبة لطلب التسليم يترتب عليه وبقوة القانون نقضه بالنسبة للطلب الثاني وهو مقابل الانتفاع باعتباره لاحقًا ومؤسسًا عليه، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بكامل أجزائه عملًا بنص المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات، على أن يكون مع النقض الإحالة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـــــة النقـضالدائـــــــرة المدنيــــــةدائرة الاثنين ( و ) المدنية برئاسة السيد القاضي / طلبه مهنى محمد " نـــــــــــائب رئيـــــــــس المحكمــــــــة " وعضوية السادة القضاة / حاتم عبد الوهاب حموده و عادل عبد الحميد سامح صبري عياد و أحمد أيمن بشير " نواب رئيس المحكمة "ــــــــــــــــــــوبحضور السيد رئيس النيابة / محمد عطية.وأمين السر السيد / أحمد عبد الرحيم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الإثنين 19 من جمادي الأولى سنة 1447 ه الموافق 10 من…

