حكم " عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الأدلة في الدعوى ". دعوى " من أنواع الدعاوى: دعوى تسليم العقارات: من شروط الحكم فيها ".
الطعن
رقم ۱٦٦٥٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.