عمل . " الأجر " . شركات .
الموجز
العاملون بالشركات النابعة للمؤسسات العامة . استمرارهم في تقاضى مرتباتم شاملة اعانة الغلاء والنحة السنوية في الحدود المقررة قانوناً حتى اتمام التعادل .
القاعدة
مفاد نصوص المواد 64 من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2709 لسنة 1966 في شأن تسويات العاملين في المؤسسات العامة و الشركات التابعة لها و 90 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - الذى ألغى القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 - أن المشرع وضع حكماً إنتقالياً مؤداه أن يستمر العاملون في تقاضى مرتباتهم بما فيها إعانة الغلاء و المنحة السنوية إن توافرت شروطها و في الحدود التى رسمها القانون لأنها تعتبر جزءاً من الأجر - و ذلك حتى يتم التعادل .

