اختصاص " الاختصاص القيمى : من اختصاص المحكمة الابتدائية " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعوى بطلبى التسليم بصفة أصلية والتعويض بمبلغ يجاوز نصاب المحكمة الجزئية : اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرهما " .
الموجز
اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر أحد الطلبات في الدعوى . مؤداه . امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى . أثره . اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى برمتها .
القاعدة
أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ، ومن ثم فإن الاختصاص بنظر الدعوى برمتها ينعقد للمحكمة الابتدائية .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــبمحكمــــة النقــــــضدائرة السبت (أ) المدنيةـــــــبرئاسة السيـد المستشار/ محمـــــد برهــــــــــــــام عجـيــــــــز نائب رئيس المحكمــــــــــةوعضوية السادة المستشارين/ محمد رشــــــــاد أميــــــــن ، أحمـــــــد برغـــــشحازم نبيل البنـــــاوى و محمـــــد مصطفــــــــى" نواب رئيـس المحكمـــــــة " والسيد رئيس النيابة / محمد عزت .والسيد أمين السر / مجدى حسن على .فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة ـ بدار القضاء العالى ـ مدينة القاهرة .فى يوم السبت 18 من جمادى الأولى سنة 1437 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتىفى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 17098 لسنة 79…

