الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . رابطة السببية . ضرب " إحداث عاهة " . محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير توافر علاقة السببية ".الطعنرقم ۳۳۰۱ لسنة ۹٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۷/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول