شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . تلبس . قبض .

الطعن
رقم ۹۷٦۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۱۰/۲۸⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

اطراح الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس . لا قصور . مسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها . لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة . ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب الجريمة .
لديك ۱ قراءة مجانية متبقية من أصل ۳ هذا الشهر — اشترك للوصول غير المحدود. اشترك الآن

نص الحكم

 

باســــــــم الشعــــــــــــــب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائيــــة

الثلاثاء ( ج )

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــلاء الديـــــــن مرســـــــي " نائب رئيس المحكمــة "

وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصـــــــــــــــــر

محمــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــرور " نواب رئيـس المحكمة "

وعمـــــــــــــــــر الخشــــــــــــــــاب

 

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حامد المشكاوي .

وأمين السر السيد / خالد صلاح .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الثلاثاء 6 من جماد الأول سنة 1447 هـ الموافق 28 من أكتوبر سنة 2025 .

 

أصدرت الحكم الآتي :

 

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9768 لسنة 94 القضائية .

 

المرفوع من

 

......................... " المحكوم عليه "

 

ضـــــــــــــد

 

النيابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

 

 

الوقائـــــــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- ......................... ، 2........................ " طاعن " في قضية الجناية رقم ...... لسنة ...... قسم ........... ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم ...... لسنة ...... كلي وسط ...... ) بأنهما في يوم 13 من يناير سنة 2023 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم ........... - محافظة ...... :

- حاز بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة لنظيرتها المتداولة قانوناً داخل البلاد " عدد تسع ورقات مالية لفئة المائة جنيه مصري " مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة وفقاً للوارد بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... الاقتصادية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني بجلسة 26 من فبراير سنة 2024 عملاً بالمادتين ٢٠٢ مكرر ، ۲۰۳ من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 30/1 من ذات القانون بمعاقبة كلٍ منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهما وبمصادرة أوراق العملة المقلدة والهاتفين المضبوطين وألزمتهما المصاريف الجنائية .

فاستأنف المحكوم عليه / ......................... هذا الحكم ، وقيد استئنافه برقم ....... لسنة .......

ومحكمة جنايات مستأنف ....... الاقتصادية قضت حضورياً بجلسة 13 من يوليو سنة 2024 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بالمصاريف ، وذلك بعد إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات .

فطعن الأستاذ / ......................... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 7 من سبتمبر سنة 2024 ، وبذات التاريخ أودعت مذكرة بأسباب الطعن بالنقض عن المحكوم عليه موقعٌ عليها من ذات الأستاذ المحامي المقرر بالطعن بالنقض .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة .

 

 

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة عملات ورقية مقلدة بقصد ترويجها مع علمه بذلك ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، كما انطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ولم يحط بواقعة الدعوى وأدلتها عن بصر وبصيرة ، مكتفياً بالإحالة إلى الأسباب التي أوردها حكم محكمة أول درجة دون أن ينشئ لنفسه أسباباً جديدة ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولحصولهما دون إذن من النيابة العامة لشواهد عددها ، بما يستتبعه بطلان الدليل المستمد من الإجراء الباطل وأخصها شهادة القائم بتلك الإجراءات ، وخالف ضابط الواقعة ما قام به من إجراءات بالمخالفة للمادتين 31 ، 32 من قانون الإجراءات الجنائية ، واستند في قضائه إلى أقوال ضابط الواقعة – شاهد الإثبات الأول - رغم عدم معقولية تصويره للواقعة ، فضلاً عن انفراده بالشهادة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة عنها ، واختلاق حالة التلبس وعدم الإفصاح عن المصدر السري ، فضلاً عن أن أدلة الإثبات التي أوردها الحكم جاءت متخاذلة متناقضة ولا تؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة وأنها لم تعن بتمحيص الدعوى ، وعول على تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الخاص بفحص الهاتفين الجوالين بالمخالفة للمادة الثامنة من قانون التوقيع الالكتروني ، وأخيراً التفت الحكم عن أوجه دفاعه ودفوعه الجوهرية والمستندات المؤيدة لها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن حكم أول درجة المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بهما الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك مُحققاً لحكم القانون ، كذلك فإن البيِّن من مدونات الحكم أنه استعرض أدلة الدعوى على نحو يفيد أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث للتعرف على الحقيقة ، ومن ثم يكون ما يرمي به الطاعن الحكم من قصور لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس واطرحه بما مفاده أن المحكمة قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية ومن الأدلة التي أوردتها أن لقاء الضابط بالطاعن والمحكوم عليه الآخر جرى في حدود إجراءات التحري المشروعة قانوناً وأن القبض على الطاعن والمحكوم عليه الآخر وضبط العملات الورقية المقلدة المعروضة لترويجها تم بعد ما كانت جريمة التعامل في هذه العملات متلبساً بها بتمام التعاقد الذي تظاهر فيه المرشد بالشراء تحت إشراف ومراقبة ضابط الواقعة ، إذ المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على مأموري الضبط القضائي ومرؤوسيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا في سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافي القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة وما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التي تبيحها ، كما أنه لما كان الطاعن قد أوجد نفسه طواعية في أظهر حالة من حالات التلبس فإن قيام الضابط بضبطه وتفتيشه يكون صحيحاً منتجاً لأثره ولا عليه إن هو لم يسع للحصول على إذن من النيابة العامة بذلك إذ لم يكن في حاجه إليه ، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان حكم أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى سديداً إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة – شاهد الاثبات الأول - ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما نصت عليه المواد ۲٤ ، ۳۱ ، ۳۲ من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقعٌ عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها ، ويجب عليهم في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقلوا فوراً إلى محل الواقعة ويعاينوا الآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها ويثبتوا حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمعوا أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها ، ويجب عليهم أن يخطروا النيابة العامة فوراً بانتقالهم ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة وأنه عند انتقالهم في حالة التلبس بالجرائم أن يمنعوا الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر ، ولهم أن يستحضروا في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ، لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته البطلان مما جعل الأمر فيها راجعاً إلى تقدير محكمة الموضوع لسلامة الإجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد ، فضلاً عن أن البين من محاضر جلسات المحاكمة – بدرجتيها - أن الطاعن لم يثر شيئاً كما ينعى في أسباب طعنه على الإجراءات التي قام بها مأمور الضبط القضائي لمخالفته للمواد ٢٤ ، ٣١ ، 32 من قانون الإجراءات الجنائية فليس له من بعد أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض إذ هو لا يعد أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود والتعويل عليها مهما وجه إليها من مطاعن ، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي ، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن ، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه بلا تناقض من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن خلو الأوراق من أي دليل على ارتكابه للجريمة المسندة إليه ، أو من أن أدلة الإثبات التي عول الحكم عليها في قضائه بالإدانة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ، أو من أن الحكم أخطأ في فهم واقعة الدعوى ، مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة وعدم استقرارها في ذهن المحكمة ، وأنها لم تعن بتمحيص الدعوى ولم تلم بعناصرها عن بصر وبصيرة ، ينحل إلى جدل موضوعي في أدلة الثبوت التي عولت عليها محكمة الموضوع وهو ما لا تسوغ إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحًا محددًا ، وكان الطاعن لم يفصح بأسباب طعنه عن أوجه مخالفة التقرير لنص القانون الذي أدى لبطلانه ، ولم يُبين ماهية أوجه الدفوع والدفاع التي التفت الحكم المطعون فيه عن الرد عليها ، كما لم يبين ما حوته المستندات التي أغفل الحكم التعرض لها بل أرسل القول إرسالًا بما لا يمكن معه مراقبة ما إذا كان الحكم قد تناوله بالرد أو لم يتناوله ، وهل كان دفاعًا جوهريًا مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أو هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل ردًا بل الرد عليه مستفادًا من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها ، فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولًا . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث أشهر ، وكان الحد الأدنى لجريمة حيازة عملات ورقية مقلدة بقصد ترويجها مع علمه بذلك طبقًا للمادتين 202 مكرر ، 203 من قانون العقوبات بعد استعمال المادة ١٧ من ذات القانون هي الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور مما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون بيد أنه لا سبيل إلي تصحيحه ما دام أن النيابة لم تطعن على الحكم حتى لا يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضـوعاً .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة / قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا