بيع " بيع الحصة الشائعة ". شيوع " التصرف في المال الشائع: تصرف أحد الشركاء: بيع الشريك على الشيوع حصة شائعة من العقار الشائع " " قسمة المال الشائع ". ملكية " الملكية الشائعة: التصرف في المال الشائع ".
الطعن
رقم ۱۸٥٤۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.