نقد . قصد جنائي .
الموجز
جريمة حمل أوراق نقد أجنبي على غير الشروط والأوضاع المقررة قانوناً . لم يستلزم القانون لها قصداً خاصاً . تحققها بحمل المسافر للخارج نقداً أجنبياً يزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى . نعي الطاعن بافتراض الحكم توافر القصد . غير مقبول . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــلاء الديــــــن مرســـــــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصــــــــــــــــــــر إيهـــــــاب علـــــــي خليــــــــف و محمــــــــــــــد عـــــــــــــــــــــزت " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

