جريمة " أركانها " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
أدوات ارتكاب الجريمة . ليست من أركانها الجوهرية . عدم ضبطها . لا يؤثر في قيامها ولا ينال من أدلتها القائمة في الدعوى . نعي الطاعن في هذا الشأن . غير مقبول .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائـرة الجنائيــة دائرة الأحـد (ب) ــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي / صلاح محمد أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة / تــوفيق سليــــــــــــــــم و أيمــــــــــــــــن شعيب شعبــــــــــان محمود و مـــحمد فـــــــــتحي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمود جمعة . وأمين السر السيد / نجيب لبيب محمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأحد 18 من المحرم سنة 1447 هـ…

