مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
دفاع الطاعن بأن تنفيذه للعقوبة يصيبه بضرر جسيم . لا يعفيه من المسئولية الجنائية . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الثلاثاء (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي / نبـــــيــــل الـــــكشــــــــــــكـــــــــــــــــــــــي " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة " وعــــضـــــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / ســـــــــــــــــــــــــــــامح عبد الرحيـم و محمود صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق محســــــــــــــــــــــن أبو بكــــــــــــــــر و كـــــــــــــــــــــمال عبد القــــــــــــوي " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الصاوي. وأمين السر السيد / هشام أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 13 من جمادي الأولى سنة…

