نقض " الصفة في الطعن " " المصلحة في الطعن " . نيابة عامة .
الموجز
للنيابة العامة الطعن في الحكم ولو كانت المصلحة للمتهم . أساس ذلك ؟
القاعدة
من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة والصفة في الطعن هى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص ، اعتباراً بأنها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن ، بل كانت المصلحة هى للمتهم ، وتتمثل في صورة الدعوى في الضمانات التى توفرها له محاكمته أمام المحاكم العادية دون محاكم أمن الدولة العليا طوارئ وأخصها حقه في الطعن بطريق النقض متى توافرت شروطه في الحكم الذى يصدر ضده ، فإن صفة النيابة العامة في الانتصاب عنهم في طعنها تكون قائمة . وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من يناير سنة 2012برئاسة السيد المستشار / حسام عبد الرحيم نائب رئيس المحكمة وعــــضوية الــــسادة الـــــمستشارين / عـــلى فـــرجانى ، محمد رضـــا ، محمد عبد الوهاب وعصام إبراهيم نواب رئيس المحكمة ( 18 )الطعن رقم 6597 لسنة 81 القضائية(1) سلاح . ذخائر . قانون " تفسيره " . اختصاص " الاختصاص النوعى " . محكمة أمن الدولة . محكمة الجنايات " اختصاصها " .خلو قرار رئيس الجمهورية رقم 560 لسنة 1981 بإعلان حالة الطوارئ أو أمر رئيس الجمهورية…

