حكم" حجيته ". جريمة "الجريمة المستمرة". قانون "تفسيره". تزوير " أوراق رسمية " " استعمال أوراق مزورة ". عقوبة "توقيعها". إثبات " بوجه عام ". قوة الأمر المقضي .
الطعن
رقم ۹۲۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۹/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.