تزوير . فاعل أصلى. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةدائرة الخميس ( و )ــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحـمـــــد سـيــــــــد سليـمــــــــــــــــــان " نــائـــــــــب رئــيــــــــــــس المحكـمـــــــــة "وعــــضـــوية السادة القضــــــــاة / عـطـيــــــــــة أحـمــــــــد عطـيـــــــــــة و أشـــــــــــــــــرف فـــــريـــــــــــــــــــــــــج حـــــاتـــــــــــــــــــم حمـيــــــــــــــــــــــــدة و عــلــــــــــــــــــــــي لـبــيــــــــــــــــــــــــــب " نـــــواب رئــيـــــــس المحكمـــــــــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال.وأمين السر السيد / طارق عبدالمنعم.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الخميس 26 من ربيع الأول سنة 1447 هـ الموافق 18 من سبتمبر سنة 2025. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

