مواد مخدرة . ظروف مخففة . عقوبة " تطبيقها " .
الموجز
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد ست سنوات وغرامة مائة ألف جنيه عن جريمة إحراز مخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون بعد إعمال المادة ١٧ عقوبات . صحيح . أساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــلاء الديــــــن مرســـــــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصــــــــــــــــــــر إيهـــــــاب علـــــــي خليــــــــف و أحمــــــــد عبــــــد المعــــــــز " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في…

