إرث. تركة. تعويض "تقدير التعويض: "سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض". خبرة "سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير". ريع "دعوى الريع: ماهيته". محكمة الموضوع" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة" "سلطتها في تقدير عمل الخبير" "سلطتها في ندب خبير آخر" . قانون "تطبيق القانون". نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب القانونية البحتة".
الطعن
رقم ۱۷٤٥۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.