حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال لما لا يعد خطأ في الإسناد .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة الثلاثاء (أ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ نبـــــيــــل الـــــكشــــــــــــكـــــــــــــــــــــــي " نــــــائــــــــــب رئـــــــيس المحكمـــة " وعــــضـــويــة الــسـادة الــقــضـــاة / ســـــــــــــــــــــــــــامح عبد الرحيـــم و محمود صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديق محســـــــــــــــــــــن أبو بكـــــــــــــــر و حــــــــــــــــــــــــــاتم غــــــــــــــــــــــــراب " نــــــواب رئـــــــيــــس المحكمـــة " بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد الصاوي. وأمين السر السيد / هشام أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 13 من جمادي الأولى سنة 1447هـ…

