دفوع "الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش".
الموجز
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة لوقوعهما بناءً على الإذن أخذاً بالأدلة السائغة التي أوردتها رداً عليه.
نص الحكم — معاينة
التهمة: سرقة بالإكراه + سلاح ناري + سلاح أبيض . المنطوق : بعدم قبول طعن/ قاسم شريف عبد المنعم كسيبة شكلاً. ثانياً: بقبول طعن / مصطفى محمد أبو العلا عبد السلام ومصطفى سيد خلف محمود شكلاً وفي الموضوع برفضه. توقيع عضو المكتب الفني د. محمود رمضان أبوزيد تلخيص الطعن رقم 4575 لسنة 95 القضائية جلسة 18/9/2025 نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " . الطاعن الثالث وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يقدم الأسباب .…

