عمل . " إنتهاء الخدمة " . نقض " السبب غير المنتج " .
الموجز
إنتهاء الحكم صحيحاً إلى أحقية الشركة في إنهاء خدمة الطاعن بعد بلوغه سن الستين . عدم إلتزامه من بعد ببحث ما تمسك به الطاعن من تجدد عقدة المبرم بعد بلوغه تلك السن لمدة غير محدودة .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمورية رقم 3309 لسنة 1966 لا ترد على حالة الطاعن فلا تلزم الشركة المطعون ضدها بإبقائه في الخدمة بعد بلوغه سن الستين بل يحق لها إنهاء خدمته وفقاً لنص الفقرة التالية لها و هى الفقرة ( ب ) بإعتباره من العاملين الذين عينوا بقرارات جمهورية فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ذلك لبحث ما تمسك به الطاعن من أن عقد عمله و الذى أبرم بعد بلوغه تلك السن قد تجدد لمدة غير محدودة أو ما إدعاه من قيام تعارض بين هاتين الفقرتين ينصرف إلى حالة غير حالته مما يجعل تعييبه الحكم بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع غير منتج .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه. (127) الطعن رقم 109 لسنة 39 القضائية (1، 2) عمل "انتهاء الخدمة". تأمينات اجتماعية "استحقاق المعاش". (1) استمرار المؤمن عليه في العمل أو إلحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة. وجوب احتسابها في المدة المقررة لاستحقاق المعاش.…

