شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل . " إنتهاء الخدمة " . نقض " السبب غير المنتج " .

الطعن
رقم ۱۰۹ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷٥/۰۳/۲۲⁩
المكتب الفنى
۲٦
رقم القاعدة
۱۲۷

الموجز

إنتهاء الحكم صحيحاً إلى أحقية الشركة في إنهاء خدمة الطاعن بعد بلوغه سن الستين . عدم إلتزامه من بعد ببحث ما تمسك به الطاعن من تجدد عقدة المبرم بعد بلوغه تلك السن لمدة غير محدودة .

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً إلى أن الفقرة ( أ ) من البند الأول من المادة 75 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمورية رقم 3309 لسنة 1966 لا ترد على حالة الطاعن فلا تلزم الشركة المطعون ضدها بإبقائه في الخدمة بعد بلوغه سن الستين بل يحق لها إنهاء خدمته وفقاً لنص الفقرة التالية لها و هى الفقرة ( ب ) بإعتباره من العاملين الذين عينوا بقرارات جمهورية فإن الحكم لم يكن بحاجة بعد ذلك لبحث ما تمسك به الطاعن من أن عقد عمله و الذى أبرم بعد بلوغه تلك السن قد تجدد لمدة غير محدودة أو ما إدعاه من قيام تعارض بين هاتين الفقرتين ينصرف إلى حالة غير حالته مما يجعل تعييبه الحكم بالقصور لإغفاله الرد على هذا الدفاع غير منتج .

نص الحكم — معاينة

جلسة 22 من مارس سنة 1975 برياسة السيد المستشار محمد صادق الرشيدي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أديب قصبجي، ومحمد فاضل المرجوشي، وحافظ الوكيل، وممدوح عطيه. (127) الطعن رقم 109 لسنة 39 القضائية (1، 2) عمل "انتهاء الخدمة". تأمينات اجتماعية "استحقاق المعاش". (1) استمرار المؤمن عليه في العمل أو إلحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة. وجوب احتسابها في المدة المقررة لاستحقاق المعاش.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا