قتل عمد. قصد جنائي. جريمة "أركانها". ضرب "أفضى إلى موت". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٥۷۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰٦/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.