بيع "أركان عقد البيع: الثمن". عـقـد "تـحـديد موضوع العقد: تفسير العقد". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون". مـحـكـمة الموضوع "سلطة مـحـكـمة الـمـوضـوع بـالـنـسـبـة لـلمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة مـحـكـمة الموضوع في تفسير العقد".
الطعن
رقم ۱٦۹٥٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.