تجزئة " أحوال عدم التجزئة " .
الموجز
إقامة المطعون ضدهما دعواهما المبتدأه على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بطلب برد وبطلان عقد الشركة لتزوير توقيع مورثهما عليه. موضوع . غير قابل للتجزئة . استئناف المطعون ضده الأول وحده دون المحكوم عليها معه وعدم أمر محكمة الاستئناف لهم باختصامها حتى صدور الحكم فيه و قضاؤها بقبول الاستئناف شكلاً . مخالفة لقاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع . أثره . بطلان الحكم .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول و " 0000000 " قد أقاما على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى الماثلة بطلب برد وبطلان عقد الشركة المؤرخ 3/11/1990 على سند من تزوير توقيع مورثهما عليه وقد حكمت محكمة أول درجة برفض دعواهما استأنف المطعون ضده الأول وحده هذا الحكم ولم تستأنفه 000000000 – المحكوم عليها مثله – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكانت الدعوى بطلب رد وبطلان العقد سالف البيان لا تقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها سالفة الذكر التى لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخالها فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / خالد رشوان . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 8 من جماد الآخر سنة 1436ه الموافق 28 من مارس سنة…

