محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى ، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود : سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد ، سلطة محكمة الموضوع في التقايل عن العقد ".
الطعن
رقم ۱۷۸٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.