حكم " بطلانه ". دعوى " إجراءات الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم . أثره . بطلان الحكم . شرطه . أن يكون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاعاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً .
نص الحكم — معاينة
جلسة الأربعاء " أ " 23 من مارس سنة 2016 () --------- الطعن رقم 2483 لسنة 78 القضائية :- ------------------------ (1) حكم " بطلانه ". دعوى " إجراءات الدعوى : الدفاع فى الدعوى : الدفاع الجوهرى " . إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم . أثره . بطلان الحكم . شرطه . أن يكون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى نتيجة الحكم . ( الطعن رقم 2483 لسنة 78 ق – جلسة 23/3/2016 ) (2) محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير…

