استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التي يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة أول درجة". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". دعوى "أنواع من الدعاوى: دعوى صحة التعاقد". دفوع "الدفوع الشكلية: قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلي لا يستنفد ولايتها لنظر الموضـوع" "الدفع بعدم القبول المنصوص عليه بالمادة 115 مُرافعات: اختلافها عن الدفوع المتعلقة بشكل الإجراءات".
الطعن
رقم ۱۹٥٥۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.