إثبات " طرق الإثبات: الكتابة: حجية الأوراق العرفية: حجيتها بين طرفيها، البينة: شهادة الشهود، الإقرار: أنواع الإقرار: الإقرار القضائي". حكم "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال، مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، سلطتها في الأخذ بشهادة الشهود".
الطعن
رقم ۲۸۷٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.