مواد مخدرة . عقوبة " توقيعها " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
معاقبة الطاعن بالسجن المشدد خمسة عشر سنة وتغريمه مائة ألف جنيه عن جريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد . صحيح . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . علة وأساس ذلك ؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (هـ) ----- المؤلفة برئاسة السيد القاضــــــي/ خـــــــــالد الحــــــــــادي نـــائب رئيـس المحكمـة وعضوية الســـــــادة القضـــــــــــــاة / محمـــــــد هديــــــــــب د / أحــمــــد عثمـــــــــــان وائـــــــــــل الشيمــــــي و محمـــــــد الوكيــــــــــــــــــــل " نـواب رئيس المحكمة " وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مينا ويصا وأمين السر السيد / محمود السجيعي في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم السبت 19 من ذي القعدة سنة 1446 هـ الموافق 17…

