نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
الموجز
ورود النعي على الحكم الابتدائي دون الحكم المطعون فيه. أثره. عدم قبوله.
القاعدة
أنه إذا كان النعي وارداً على الحكم الابتدائي دون أن يمتد إلى قضاء الحكم المطعون فيه فإنه يكون غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـــي / شهاوي إسماعيل عبد ربــه نــــائب رئيـــــــس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة/ هشام عبد الحميد الجميلي ، مــــصــطــفـــى حـــــــمــــــــــــدان وائـــــــــــــــــل الـــــحـــــســـــمــنــــي و عـــبــــد الـــنــاصــر ســــــــــــلام " نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / خالد أحمد عثمان. وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأحد 15 من رجب سنة 1447 هـ الموافق…

