نقض "أسباب الطعن: السبب المجهل".
الموجز
خلو صحيفة الطعن من إيراد مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والدفاع الذي أغفله. نعي مُجهَّل. غير مقبول.
القاعدة
إذ كان الطاعن لم يورد في صحيفة طعنه بالنقض مواطن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، كما لم يفصح عن ذلك الدفاع الذي يعيب على الحكم أنه أغفل الرد عليه، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول
نص الحكم — معاينة
باسم الشـعب محكمــة النقــض الدائرة المدنيـة دائرة " الأحد" (ب) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضـــي / شهاوي إسماعيل عبد ربــه نــــائب رئيـــــــس المحكمــــــة وعضوية السادة القضــاة/ هشام عبد الحميد الجميلي ، مــــصــطــفـــى حـــــــمــــــــــــدان وائـــــــــــــــــل الـــــحـــــســـــمــنــــي و عـــبــــد الـــنــاصــر ســــــــــــلام " نـــــواب رئــيـــس الــمحــكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / خالد أحمد عثمان. وأمين السر السيد / ماجد أحمد ذكي. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمحافظة القاهرة. في يوم الأحد 15 من رجب سنة 1447 هـ الموافق…

