اختصاص " الاختصاص القيمى : من اختصاص المحكمة الابتدائية " . دعوى " تقدير قيمة الدعوى : الدعوى بطلبى التسليم بصفة أصلية والتعويض بمبلغ يجاوز نصاب المحكمة الجزئية : اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرهما " .
الطعن
رقم ۱۷۰۹۸ لسنة ۷۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰۲/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.