حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / خلف عبــد الحافظ " نائـب رئيـس المحكمة " وعضوية السادة القضــاة / نـادر جويلى و محمد كمال قنديلوجاسر محمد إسماعيل و محمـد علـي المشد" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد معوض.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 21 من جمادي الأولى سنة 1447هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــي في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 6478…

