نقض " إجراءات الطعن بالنقض: إيداع الأوراق والمستندات".
الموجز
التزام الخصوم في الطعن بالنقض بتقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد المحددة قانونًا. إجراء جوهرى. م255 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 قد عدل بها المشرع عن نظام ضم الملفات وعاد إلى الأخذ بنظام الصور الذى كان معمولًا به من قبل إذ أوجبت على الطاعن أن يرفق بصحيفة طعنه المستندات التى تؤيده بما مفاده أن المشرع عدَّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التى حددها القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود (نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة) وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد النــــاصر محمد أبو الوفـا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله و أيــــــمـــــن مـــحـــــمــــد صــــابــــــر (نــواب رئــــيـــس الــمــحــكـــمـــة) وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد مرشدى. والسيد أمين السر/ مصطفى أحمد حلمى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة سنة 1437 هـــــ الموافق 7…

