مواد مخدرة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الموجز
لمحكمة الموضوع أن ترى في أقوال الضابط ما يكفي لإسناد واقعة حيازة الجوهر المخدر للطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة كانت بقصد الاتجار . دون أن يعد ذلك تناقضاً .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــلاء الديـــــــن مرســـــــي " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم ، محمـــــــــــود عصـــــــــــــــــر محمـــــــــــــــــد أيمــــــــــــــــــــن و أحمــــــــد عبـــد المعـــــــــــز " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

