ريع " ريع المال الشائع ". شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : تصرف المالك علي الشيوع في حصة مفرزة : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع"
الطعن
رقم ۷٥۲۳ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.