نقض " المصلحة في الطعن ". عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / خلـف عبـد الحافظ " نائب رئيـس المحكمة " وعضويـة الســادة القضـــاة / نـادر جويلـــى و محمـد كمال قنديـلوحـازم رشيـد كيلانـي و جاســر محمـد إسماعيــل" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد معوض.وأمين السر السيد / وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 21 من جمادي الأولى سنة 1447هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم…

