إثبات "طرق الإثبات: الإثبات بالبينة: الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة: الوقائع الـمـاديـة". القرائن : القرائن القانونية " . إرث " تصرفات المورث : طعن الوارث بالصورية " . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " . صورية " الطعن بالصورية من الوارث على التصرف الصادر من مورثه " .محكمة الموضوع " سلطتها فى فهم الواقع و تقدير الأدلة في الدعوى " " سلطتها فى تحديد مرض الموت " .
الطعن
رقم ۲۱۱۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٦/۰۱/۰٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.