دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيـد القاضي / خلف عبــد الحافظ " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويــة السـادة القضاة / نـادر جويلـي و محمـد كمــال قنديـلوحـازم رشيـد كيلانـي و وليـــد كامـــل" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد معوض.وأمين السر السيد / وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 21 من جمادي الأولى سنة 1447هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــي : في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم 7927…

