ارتباط . سلاح . مخدرات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد . تطبيقها ". حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " .
الطعن
رقم ٥۸۳۸ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.