مصاريف . قانون " تطبيقه " .
الموجز
المادتان ۳۱۳ و ۳۱۸ إجراءات جنائية . مفادهما ؟
جواز إلزام المتهم بالمصاريف كلها أو بعضها عند إدانته في الجريمة . التزام الحكم هذا النظر . لا قصور .
نص الحكم — معاينة
باســــــــم الشعــــــــــــــب محكمـــة النقـــض الدائرة الجنائيــــة الثلاثاء ( ج ) ــــــــــــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد المستشار / مجــــدي عبـــــد الحليـــــــــــم " نائب رئيس المحكمــة " وعضويــــــة السادة المستشارين / إيهـــــــــاب علــــي خليــــــــف ، محمــــــــــــــــــد حبيـــــــــــــــــب أحمـــــــد عبـــــــــد المعـــــــــــــز و محمـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــرور " نواب رئيــس المحكمـة " وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد الكيلاني . وأمين السر السيد / خالد صلاح . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم…

