إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٦٤٤۷ لسنة ۹٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.