نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة / علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف أحمد محمـــــد سليمــــــــــــــــــــــان و كــــــــــــــــــــــريم الحلوانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شادي رفعت . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 12 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي…

