استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع: من الحالات التي يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى". حكم "استنفاد الولاية: من أحوال عدم استنفاد الولاية" "بطلان الحكم وانعدامه: ما يؤدي إلى بطلان الحكم" "عيوب التدليل: مُخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
الطعن
رقم ٦۰۰۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۱۱/۲۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.