قوة الأمر المقضي . اثبات "بالقرائن" . أحوال شخصية . وقف .
الموجز
الاستناد إلى قرارين صادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار ما جاء فيهما قرينة إلى جانب قرائن أخرى على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق في الوقف . لا خطأ .
القاعدة
متى كانت محكمة الموضوع لم تستند إلى القرارين الصادرين بالنظر على الوقف و التمكين باعتبار أن لهما حجية في اثبات الاستحقاق بل أخذت بما جاء فيهما باعتباره قرينة إلى جانب القرائن الأخرى التى قامت على عدم انتساب مدعى الاستحقاق إلى مستحق في الوقف المتنازع عليه فإنه لا محل للنعى على الحكم بمخالفة القانون .
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيه سنة 1958 برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: عثمان رمزي، ومحمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، ومحمد زعفراني سالم المستشارين. (75) طعن رقم 28 سنة 26 ق "أحوال شخصية" ( أ ) استئناف. أحوال شخصية. وقف. دفاع. إثبات. الأثر الناقل للاستئناف طبقاً للمادتين 317 و321 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية: مثال في دعوى استحقاق في وقف. (ب) قوة الأمر المقضي. إثبات "بالقرائن". أحوال شخصية. وقف. الاستناد إلى قرارين صادرين بالنظر على الوقف والتمكين باعتبار ما…

