استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة / علــي نور الديــن الناطــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف وشــــــريـــــــــــــــــــــف الشيتانــــــــــــــي نــــــواب رئيــــــــس المحكمـــــــــــــــــــــــة وهـيـثـــــــــــم الـصغـــــيـروحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شادي رفعت . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 12 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

