قانون "تطبيق القانون: مسائل عامة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــة النقــــــــضالدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــةدائرة السبت (ج) المدنيةـــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيـد القاضــي / عبد الفتاح أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمــــــةوعضوية السادة القضــاة / أشــــــــــــــرف الكشكــــــــــي ، مـــحــمــد عــبـــد الــــواحـد وليــــــــــــــــد عثمـــــــــــــــــــان و طـــــــــارق أبـــــــو ريــــــــة " نواب رئيس المحكمة "بحضور السيد رئيس النيابة / خالد بكري.بحضور السيد أمين السر / محمد جمال.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم السبت 1 من جُمادى الآخرة سنة 1447ه الموافق 22 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21544 لسنة 92…

