أمر الإحالة. حكم " بطلانه " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضي / خلــف عبــد الحافظ " نائــب رئيـــس المحكمة " وعضويـة السـادة القضـاة / نــادر جويلـي و محمــد كمـال قنديــلوجاسر محمد إسماعيل و محمـد علـى المشـد" نواب رئيس المحكمة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد معوض.وأمين السر السيد / وائل أحمد. في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 21 من جمادي الأولى سنة 1447هـ الموافق 12 من نوفمبر سنة 2025م.أصدرت الحُكم الآتــي في الطعن المُقيَّد بجدول المحكمة برقم…

