نقض " المصلحة في الطعن " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمـة النقـضالدائرة الجنائيةدائرة الاثنين ( و )ــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة القاضـي / عبـــــــد الحميـــــــــــــــــــد ديــــــــــــــاب نائـــــــــب رئــيس المحكمــــــــــــــــــــــة وعضويــة القضــــــــــــــــــــــــــاة/ علــي نور الديــن الناطـــــــوري ، حـــــــــــــــــازم عبــــــــــــــــــد الــــــــــــرؤوف أحمــــــــــــــد محمـــــــــد سليمـــــــان و محمــــــــــــــــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراج نــــــــــواب رئيــــــــس المحكمــــــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ شادي رفعت . وأمين السر/ طاهر عبد الراضي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الاثنين 12 من جمادى الأولى سنة 1447 هـ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2025 م .أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد…

